En

التأمين على أعمال العتالة

 التأمين على أعمال العتالة :

المادة 11: أ - يتوجب على الوكيل البحري و/أو التاجر الذي يستفيد من عمليات N6 حتى N9 و/أوQ6 حتى Q9 أن يدفع تأميناً إضافياً قدره 10$ عن كل طن وفي كل عملية مع حد أدنى 500$. كما يتوجّب عليه دفع هذا التأمين وفق ذات الأسس عن كل عملية تتطلّب إجراءات خاصة نظراً للوضع الإستثنائي من حيث الحجم أو القيمة أو سرعة العطب. 
 

 ب- في حالة المثقلات أو اليخوت أو البضائع الباهظة الثمن (أي التي تزيد قيمتها عن 500,000$) لا يُعمَل بالفقرة (أ)، بل يتوجّب عندها على الوكيل البحري و/أو التاجر تزويد إدارة المرفأ بفاتورة عن هذه البضاعة لتحديد قيمة البوليصة المتوجّب تسديدها لشركة التأمين المتعاقدة مع إدارة المرفأ.
 

ج- يتحمّل الوكيل البحري أو صاحب البضاعة (أو من يمثّله) مسؤولية عدم إبلاغ إدارة المرفأ عن أيّ مثقّلة أو يخت أو طرد تنطبق عليه/ها الفقرة ب أعلاه، أو عن أي تلاعب بقيمة البضاعة. 
 

د- تُحَدَّد قيمة بوالص التأمين العائدة لعمليات تنزيل أو تحميل البضائع بواسطة الوسائل الذاتيّة للسفينة وفق الأسس المعتمدة في الفقرة (أ) أعلاه، بهدف تغطية المخاطر التي قد تواجهها منشآت المرفأ وتجهيزاته، دون ان تشمل هذه التغطية الاضرار التي يمكن أن تلحق بالبضائع.
 

ه- يجب إبلاغ إدارة توكيد الجودة في إدارة واستثمار مرفأ بيروت مسبقاً وقبل العمل على السفينة، عن أيّ عمليّات عتالة تستوجب تسديد تأمين إضافي، سواءً في التحميل على السفينة أو في التنزيل منها، وسواءً كان ذلك بالوسائل الذاتية للسفينة أو بآليات متعهدي مناولة البضائع العامة المعتَمَدين من إدارة المرفأ أو بآليات مُشغل محطة المستوعبات، وذلك بهدف تنظيم بوالص التأمين المناسبة لناحية نوع وسقف التغطية، تحسُّباً لأيّ حادث ممكن أن يقع أثناء عمليات مناولة البضائع. كما يجب أن تكون بوالص التأمين صادرة عن شركة التأمين المتعاقدة مع إدارة المرفأ، وبشروط التغطية وغيرها المحدّدة من قبل الإدارة مع هذه الشركة. إنّ أي بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين غير متعاقدة مع إدارة المرفأ لا تُعفي صاحبها من تسديد التأمين الإضافي موضوع هذه المادة.  

© 2025 مرفأ بيروت. كل الحقوق محفوظة. | سياسة الخصوصية